السيد محمد حسن الترحيني العاملي
290
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يحرم ( 1 ) ، ولا يلحق بالسلاح ما يعدّ جنّة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره ، [ في إجارة المساكن والحمولة للمحرم ] ( وإجارة المساكن والحمولة ) بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير ، والسفن داخلة فيه تبعا ، ( للمحرم ) ( 2 ) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ( 3 ) نحوه ، ( وبيع العنب والتمر ) وغيرهما مما يعمل منه المسكر ، ( ليعمل مسكرا ( 4 ) ) سواء شرطه في العقد ، أم حصل الاتفاق عليه ، ( والخشب )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب ما يكتسب به حديث 5 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب ما يكتسب به حديث 4 و 6 .